الفاضل الهندي

214

كشف اللثام ( ط . ج )

كالتطهير ( 1 ) بالمغصوب . ويحتمل العدم كما في المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي . وبعبارة أخرى : الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء أثرها ، فلا يحكم إلا بطهارة ما علمت طهارته بالنص والاجماع ، فلا يجزي ما حرمه الشرع ( 6 ) . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران ( 7 ) . ويحتمل أن يكون لصقالة الأول ورخاوة الثاني . واستدل في المبسوط ( 8 ) بدلالة النهي على الفساد . وقد يستدل لنحو ورق المصحف والتربة الحسينية ( 9 ) ، بأن استعماله كفر ، فكيف يطهر ؟ ! ويحتمل الفرق بين ما نص على النهي عنه كالعظم والروث ، فلا يجزي لخروجه صريحا عن مورد الرخصة ، بخلاف ( 10 ) غيره كالمطعوم . ( ويجب ) بالنصوص والاجماع ( على المتخلي ) وغيره ، وتخصيصه لأنه في بابه ، وذكره فيه لأنه لا بد له من التكشف ، والتخلي ، هو التفرغ عن أحد الحدثين . ( ستر العورة ( 11 ) عن كل ناظر محترم ، ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من تفسير قوله صلى الله عليه وآله : عورة المؤمن على المؤمن حرام ( 12 ) بإذاعة سره ، وتعييره بما

--> ( 1 ) في س وم وك ( كالتطهر ) . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 16 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 96 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 132 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 . ( 6 ) في م وص وس ( الشارع ) . ( 7 ) سنن الدارقطني : ج 1 ص 56 ح 9 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 17 . ( 9 ) زاد في ص وك ( مستخفا بمشرفها ) . ( 10 ) ساقط من ك وص وس وم . ( 11 ) في القواعد والايضاح ( العورتين ) . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 336 ب 8 من أبواب آداب الحمام ح 1 ، نقلا بالمعنى .